مقدمة
تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر في 19/5/2006 علي أن يتم العمل به اعتبارا من 20/8/2006 حيث تم النص في المادة (12) منه علي أنه ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمي (جهاز حماية المستهلك) يهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات
كما أكد الدستور المصري الصادر في سنة 2014 في المادة رقم (27 ) علي أهمية دور حماية المستهلك كحماية للانشطة الاقتصادية بالدولة وذلك كما يلي :
نص المادة 27 من الدستور المصري :
يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المسندامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر .
يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفاقية والحوكمة ودعم محاور التنافسية ةتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرفيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الانواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك .
وقد حدد القانون رقم 67 لسنة 2006 أهداف جهاز حماية المستهلك في مادته الثانية عشرة وفقا لما يلي:
الفقرة أولي : ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمس جهاز حماية المستهلك يهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب .
الفقرة ثانية : للجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك :
(أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك.
(ب) تلقي الشكاوي من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها .
(ت) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفذية ويلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوي المستهلكين والجمعيات.
(ث) دراسة الاقتراحات التي ترد إلي الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها .
هذا وقد حدد قانون حماية المستهلك عددا من الحقوق الأساسية للمستهلك وهي :
1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .
2- الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .
4- الحق في الكرامه الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد .
5- الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .
6- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .
7- الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة .
8- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات .