"يعقوب" الأختبارات أكدت ليس له أي منفعة للمستهلك ولايحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية أو الوقود .
قال /عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في اٍطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الٍاعلانات المضللة التي يتم عرضها في وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة المقدمة لجمهور المستهلكين وما يترتب عليها من أضرار قد تلحق بهم .
فقد أحال الجهاز شركة أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم الكائنة 8 شارع الأديب علي أدهم -مساكن شيراتون- مصرالجديدة القاهرة الي النيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأوضح يعقوب أن الجهاز قد رصد اعلان الشركة بجريدة الأخبار تحت عنوان "شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الكهرباء والوقود" والذي تضمن اعلان شركة سمارت تكنولوجي لمنتج عبارة عن كارت يعمل بتقنية النانو تكنولوجي لتوفير قيمة الكهرباء والوقود.
وأشار يعقوب أن إدارة التحريات بالجهاز قامت بعمل تحريات عن الشركة المعلنة حيث رصد قيام الشركة بالأدعاء فيه أن الكارت يعمل علي توفير الكهرباء والوقود بتقنية تسمي "نانو تكنولوجي" بتكنولوجيا أمريكية –ألمانية يوفر بنسبة أكبر من 30% من الفواتير الأستهلاكية وأن فاعلية الكارت تدوم لأكثر من 3 سنوات وأمن وقانوني بنسبة 100%.
وأثناء جمع الأستدلالات من الشركة أفادت أنها تابعة لشركة عالمية وان ما تقوم به يأتي في اطار توجيهات الدولة ومجهوداتها في توفير الطاقة وقامت بتقديم مجموعة من الدراسات باللغة العربية والاجنبية وكارت من الكروت المستخدمة وضمان من الشركة وبروشور يوضح أن هناك تخفيض علي سعر الكارت من 999 جنيه الي 699 وذلك لفترة محدودة.
وأضاف يعقوب أن الجهاز قام بمخاطبة كلا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية والمنزلية لفحص المنتج وإجراء الأختبارات اللازمة علي الكارت للتأكد من صحه أدعاء الشركة من عدمه وجاء التقريرين بأن الكارت ليس له أي منفعه للمستهلك ولايحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية .
وصرح يعقوب أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المواد (1)،(6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص الماد علي " أنه علي مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعه المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي الي خلق أنطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط "،والمواد (16)،(17) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية ،بالإضافة لوجود شبهة لجريمة النصب والمتمثل في أستخدام المذكور لطرق احتيالية لخداع المستهلكين بهدف الحصول علي اموالهم.
ويهيب اللواء عاطف يعقوب بجمهور المستهلكين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الاعلانات المضللة والخادعة خاصة لانتشار هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة ،والتأكد من المنتج الذي نقوم بشرائه ،وسرعة الابلاغ عن مثل هذه المخالفات لاتخاذ الاجراءات المناسبة لردعها والقضاء عليها.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وحمايتهم والحرص علي سلامتهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG ،أوعن طريق التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية من متجر Google Play.