أعلن جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر .
وألزم الجهاز، كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز، وفي حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .
ويمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنفيذ مقتضاه، وفي حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر .