حالات محددة لا يجوز فيها للمشترى إعادة السلعة أو استبدالها أبرزها تغير هيئتها.. والقانون يمنح جهاز حماية المستهلك سلطة إجبار البائع على رد القيمة.. واتخاذ التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفات

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021

أكد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأى سلعة في خمس حالات وهى إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد ، كذلك إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

ولا يجوز للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، بالإضافة إلى أنه إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات فلا يجوز استبدالها، كما أن الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثله من السلع التي لا يجوز استبدالها وفقا للقانون.

كما ذكر القانون أنه حينما ينشأ خلاف بين المورد والمستهلك في استبدال سلعة أو رد قيمته فيتم اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارا ملزما في هذا الأمر.

ونصت المادة رقم 52 من قانون حماية المستهلك، أنه فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك فى استبدال السلعة، أو رد قيمتها فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا فى هذا الشأن.

وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزى، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

وأوضح القانون أنه أنه عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

ونصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
  • تفاصيل
  • روابط أخرى
  • تعليقات
مصدر الخبر:اليوم السابع

Please login or register to post comments.

طباعة
قيم المحتوى
1.0