صلاحيات محددة لأصحاب الضبطية القضائية بـجهاز حماية المستهلك.. تعرف عليها

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021
يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون، الاجراءات التي يحق اتخاذها لمن لهم صفه الضبطية القضائية من العاملون بجهاز حماية المستهلك.

وتقضي المادة 37 من اللائحة التنفيذية، بإلتزام العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بیانا بهذه الصفة والمجال الذي يمارسون فيه صلاحياتهم بناء على هذه الصفة ، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم واطلاع صاحب الشأن عليها ، ويكون لهم الحق في القيام بالإجراءات الآتية:



1 - الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز.

2- الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة الأحكام القوانين المشار إليها في المادة السابقة، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها ويستلزم لذلك الحصول على إذن صريح من المدير التنفيذي أو نائب رئيس الجهاز أو رئيس الجهاز ، موضحا فيه على وجه الخصوص تاريخ إصداره ومدة سريانه وأسماء القائمين بالفحص ، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك، على أن يتم قيد الإذن بحسب التسلسل الزمني في دفتر خاص بذلك .

3 - اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص أية مخالفة لأحكام القانون.
  • تفاصيل
  • تعليقات
مصدر الخبر:اليوم السابع

Please login or register to post comments.

طباعة
قيم المحتوى
2.2